السيد جعفر مرتضى العاملي

103

زواج المتعة

أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، وأن نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل ، أم بحمل ، أم بعدة ؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث ، فلا تحل له ، وإن خلت فيقول لها : متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه « صلى الله عليه وآله » ، نكاحاً غير سفاح ، أجلاً معلوماً بأجرة معلومة ، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة ، أو ما دون ذلك ، أو أكثر . والأجرة ما تراضيا عليه ، من حلقة خاتم ، أو شسع نعل ، أو شق تمرة ، إلى فوق ذلك من الدراهم ، أو عرض ترضى به ، فإن وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المتزوجات ، الذين قال الله تعالى فيهن : * ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) * ( 1 ) . ورجع القول إلى تمام الخطبة ، ثم يقول لها : على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً ، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام .

--> ( 1 ) سورة النساء / الآية رقم 4 .